السيد محمد صادق الروحاني
444
منهاج الفقاهة
واعلم أن الاكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد { 1 } كما تقدم ، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله ، فإن العاقد قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في العقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الاكراه { 2 }